تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
ويؤيّده : صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 20 : 233 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 130 ح 4 ، مسائل علي بن جعفر : 166 / 269 .. وقوله ( عليه السلام ) : « إذا لم يكن عورة » أي إذا لم يقع نظره على العورة ، أو إذا لم يكن الجرح في العورة ، وأمّا الفخذ نفسه فقد جوّز ( عليه السلام ) النظر إليه . وقد نقل في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 8 : 183 .ومصباح الفقيه ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 153 السطر 20 .هذه الصحيحة عن قرب الإسناد وهو اشتباه ، فإنّها غير مذكورة فيه ، بل هي في كتاب علي بن جعفر كما نقلها عنه في الوسائل فلاحظ . وإن أراد تفسير الستر الصلاتي بذلك مع الاعتراف بعدم كونه من العورة في غير حال الصلاة فلا شاهد عليه أيضاً . نعم ، ربما يستأنس لذلك بصحيح رفاعة ، قال : « حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلَّي في ثوب واحد متزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 390 / أبواب لباس المصلي ب 22 ح 3 .. وخبر سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلَّى فيه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 391 / أبواب لباس المصلي ب 22 ح 5 .. والثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة . لكنّهما لا يصلحان للاستدلال لضعف السند . أمّا الأوّل فلأنّه وإن كان صحيحاً إلى رفاعة لكنّه يرويها مرسلة . وأمّا الثاني فمن جهة أحمد بن عبديل وسفيان ابن السمط ، فإنّهما مجهولان لم يتعرّض لهما في كتب الرجال ، هذا . مضافاً إلى ما في غير واحد من الروايات من جواز الصلاة في السراويل