تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
الخلاصة ( 1 )( 1 ) الخلاصة : 105 / 244 .وابن داود ( 2 )( 2 ) رجال ابن داود : 73 / 418 .لكن من المعلوم أنّ المستند في توثيقهما هو النجاشي ، إلا أنّ توثيق النجاشي إيّاه غير معلوم ، فإنّه وإن ذكر الفاضل التفريشي عن بعض معاصريه أنّه وجد توثيقه في بعض نسخ النجاشي ، لكن التفريشي اعترف بنفسه بخلو نسخ أربع من النجاشي التي هي عنده عن هذا التوثيق ( 3 )( 3 ) لاحظ نقد الرجال 3 : 263 / 3581 .. والمجلسي أيضاً بنى على أنّ الصواب خلوّ نسخة النجاشي عن التوثيق ( 4 )( 4 ) رجال المجلسي : 187 / 478 [ ولعلَّه من جهة عدم نقله التوثيق عن النجاشي ] .. وبالجملة : فالأمر يدور بين زيادة التوثيق في نسخة النجاشي أو نقيصته ، ولا أصل ينقّح ذلك ، فلا اطمئنان بتوثيق النجاشي إيّاه ، فالرواية حسنة لولا الحسن . وكيف كان ، فالصحيحة بنفسها ظاهرة في المطلوب كما عرفت . وثانياً : لو سلَّم دلالتها على المنع عن النظر ولو من غير شهوة فلا بدّ من حملها على الكراهة ، جمعاً بينها وبين آية الإبداء ( 5 )( 5 ) النور 24 : 31 .الصريحة في جواز النظر إلى الزينة الظاهرة بضميمة الأخبار المفسرة لها بالوجه والكفين كما تقدّم ( 6 )( 6 ) في ص 70 71 .. وما يقال : من أنّ غاية ما يستفاد من الآية عدم وجوب التستر بالنسبة إلى الوجه والكفّين ، وهو لا يستلزم جواز النظر إليهما كي يحمل لأجله النهي المستفاد من مفهوم الصحيحة على الكراهة ، فإنّ عدم وجوب الستر أعم من جواز النظر ، كما في الرجل ، فإنّه لا يجب عليه التستر مع أنّه يحرم على المرأة النظر إلى بدنه ، وكما في الأمرد فإنّه يحرم النظر إليه بشهوة مع عدم وجوب التستر عليه . مدفوع : بأنّ هذا إنما يتمّ لو تضمنت الآية عدم وجوب الستر ، وليس