تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 25 / أبواب أحكام الملابس ب 13 ح 2 ، مكارم الأخلاق 1 : 256 / 768 .وهي أيضاً ضعيفة بما عرفت . ومنها : ما رواه عنه أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « خير شبابكم من تشبّه بكهولكم ، وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 25 / أبواب أحكام الملابس ب 13 ح 3 ، مكارم الأخلاق 1 : 257 / 769 .. وهي مضافاً إلى ضعف السند بما مرّ أجنبية عن المقام رأساً كما لا يخفى . وربما يستدلّ للحرمة بما رواه في الكافي عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في حديث : لعن الله المحلَّل والمحلَّل له ، ومن تولَّى غير مواليه ، ومن ادعى نسباً لا يعرف والمتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 17 : 284 / أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 1 ، الكافي 8 : 69 / 27 .. ونوقش فيه بعدم إرادة الإطلاق من التشبّه ، بل في خصوص التذكَّر والتأنّث ، كأن يكون الشخص مخنّثاً كما يشهد له ما رواه في العلل بسنده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) : « أنّه رأى رجلًا به تأنيث في مسجد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فقال له : اخرج عن مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ثم قال علي ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يقول : لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال » ( 4 )( 4 ) الوسائل 17 : 284 / أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 2 ، علل الشرائع : 602 / 63 .. وفيه : أنّه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بمثل هذه الرواية الضعيفة بحسب السند من جهة حسين بن علوان وغيره الواقع في الطريق ، البعيدة بحسب المضمون ، فانّ من به تأنيث يجب إجراء الحدّ عليه وهو القتل ، لا مجرّد الإخراج عن مسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) فإطلاق رواية جابر الشامل لمثل اللبس محكَّم .