تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
[ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه ، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حُقة هي في جيبه ( 1 ) . [ 1285 ] مسألة 17 : يستثني مما لا يؤكل الخز الخالص ( 2 )
شرح
من شعر الإنسان ، لأصالة البراءة عن المانعية وإن كان الأحوط تركه . ( 1 ) تقدّم الكلام حول هذه المسألة قريباً ، ومعه لا حاجة إلى الإعادة فلاحظ ( 1 )( 1 ) في ص 170 .. ( 2 ) يقع الكلام تارة في الوبر المتخذ من ذلك الحيوان ، وأُخرى في الجلد فهنا مقامان : أمّا المقام الأول : فلا إشكال كما لا خلاف في استثناء الوبر ، بل هو مورد للإجماع والاتفاق كما نصّ عليه في غير واحدة من الكلمات . والنصوص الواردة في المقام كثيرة ، إلا أنّ جملة منها غير صالحة للاستدلال وإن استدلّ بها وهي الحاكية لفعل المعصوم ( عليه السلام ) من لبسه الخز أو الصلاة فيه ونحو ذلك ، وهي كثيرة كصحيح الجعفري أنّه قال : « رأيت الرضا ( عليه السلام ) يصلَّي في جبّة خزّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 359 / أبواب لباس المصلي ب 8 ح 1 ، 2 ، 3 .، وعلي بن مهزيار ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 359 / أبواب لباس المصلي ب 8 ح 1 ، 2 ، 3 .وزرارة ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 359 / أبواب لباس المصلي ب 8 ح 1 ، 2 ، 3 .والبزنطي ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 364 / أبواب لباس المصلي ب 10 ح 5 .وغيرها . والوجه في ذلك : أنّ الخز يطلق لغة على معاني أربعة : الحرير الخالص والمشوب بغيره من صوف ونحوه ، والثوب المتخذ من وبر الحيوان المسمّى بالخز ، ونفس ذلك الحيوان . أمّا المعنى الأوّل والأخير فغير مرادين من هذه الأخبار جزماً كما هو ظاهر فيدور الأمر بين الاحتمالين المتوسطين . ومبنى الاستدلال هو الثاني منهما ، وإلا فعلى الأول أعني إرادة الحرير المشوب بغيره تكون الروايات أجنبية عن