تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
[ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ، ولو لغيره كعرقه ، ووسخه وشعره ، وريقه ، ولبنه ( 1 ) فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال ( * 1 ) سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي خصوصاً الساتر .
شرح
أم أنّه ليس بحيوان رأساً ، بل هو جسم نامٍ على هذه الكيفية الخاصة . وعلى تقديره فهل إنّ الصدف جزء منه أو إنّه ظرف ووعاء لتكوّن الحيوان فيه . وعلى تقديره أيضاً فهل هو ذو لحم أو أنّه جلد أو قشر محض ، كبعض الحيوانات التي لا لحم لها . والتشكيك في كلّ من هذه النواحي كافٍ في عدم ثبوت المنع والرجوع إلى البراءة كما هو ظاهر . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) : « سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال ( عليه السلام ) : ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 24 : 146 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 16 ح 1 .غير ظاهر في ثبوت اللحم لهذا الحيوان ، لجواز أن يكون المراد أنّ هذا لحم الضفدع وقد دخل في الصدف غذاء لهذا الحيوان لا أنّه لحمه وهو غذاء الضفدع ، فلا يخلو الصحيح عن الإجمال . وأمّا اللؤلؤ فالأمر فيه أظهر ، إذ لم يثبت كونه جزءاً من الحيوان أصلًا ولعلَّه من قطرات المطر تبدلت عند وقوعها على الصدف لؤلؤاً ، كما أُشير إلى ذلك في بعض الإشعار الفارسية فلاحظ . وقد قامت السيرة القطعية على جواز لبسه في الصلاة . ( 1 ) لقيام السيرة على عدم الاجتناب عن هذه الأُمور في الصلاة ، من غير فرق بين كونها من نفس المصلَّي أو من غيره ، بل إنّ بعضها كالظفر والسن
هامش
( * 1 ) والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره .