تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولا يبعد ما ذكراه ( * 1 ) ( 1 ) ، ولا يختص بالقرض ، ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضاً كذلك . [ 1277 ] مسألة 9 : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، حكمه حكم المغصوب ( 2 ) .
شرح
ثانيهما : أنّ موردها نية عدم الأداء ، فلا تشمل عدم نية الأداء الذي هو المورد الثاني مما ذكره في المتن . فتحصّل : أنّ ما ذكره بعض العلماء لا يمكن المساعدة عليه في شيء من الموردين لا بمقتضى القاعدة ، ولا بموجب النصوص الخاصة ، بل الأقوى صحة المعاملة بعد تحقق القصد إليها حقيقة ، ومعه لا موضوع للغصب . ( 1 ) بل هو بعيد كما عرفت . ( 2 ) سيأتي في محلَّه ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 2 : 114 المسألة [ 2690 ] .إن شاء الله تعالى أنّ مستحق الزكاة شريك مع المالك في ماليّة العين الزكوية ، وحينئذ فان اشترى بما فيه الزكاة شيئاً فالمعاملة بالإضافة إلى حصّة الزكاة فضولية تتوقّف صحتها على الإجازة . نعم ، بما أنّ الزكاة يجوز دفعها من مال آخر ، ولا يلزم أن يكون من نفس العين ، فبعد الدفع يملك تلك الحصة ، ويكون المقام من صغريات من باع شيئاً ثم ملكه المحكوم بالصحة ، من غير حاجة إلى الإجازة . وعليه فقبل الدفع يجري عليه حكم المغصوب ، فلو كان ثوباً لا تجوز الصلاة فيه . ومنه تعرف أنّ ما في المتن من التقييد بعدم الأداء يراد به بعد الشراء ، إذ لا مجال للتقييد قبله ، لوضوح خروج العين بعد الأداء عن موضوع الشراء ، بما فيه الحق ، فيخرج عن مفروض المسألة . وكيف ما كان ، فالحكم في الزكاة مطابق لمقتضى القاعدة ، مضافاً إلى النصّ
هامش
( * 1 ) بل هو بعيد فيما إذا تحقق قصد المعاملة حقيقة .