تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق » ( 1 )( 1 ) الوسائل 18 : 328 / أبواب الدين والقرض ب 5 ح 2 .. وفيه أوّلًا : أنّ السند ضعيف بالإرسال ، وبصالح بن أبي حماد فإنّه لم يوثق بل ربما يستشعر ضعفه من النجاشي حيث قال : إنّ حديثه يعرف وينكر ( 2 )( 2 ) رجال النجاشي : 198 / 526 .بل قد ضعّفه ابن الغضائري صريحاً ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في الخلاصة : 359 / 1417 .. نعم روى الكشي عن علي بن محمد أنّه قال فيه : إنّه خيّر أو مؤمن ( 4 )( 4 ) رجال الكشي : 566 / 1068 .ولكن الراوي لم يوثق . والعمدة أنّ الرجل لم يثبت توثيقه ، وهو كافٍ في الضعف . وثانياً : أنّ موردها القرض ، ويمكن القول بأنّ فيه خصوصية وهي أنّه تمليك بالضمان لا مبادلة مال بمال ، ولعلّ ذلك يتنافى مع قصد عدم الأداء ، فكيف يمكن التعدّي إلى البيع ونحوه من المبادلات مع وضوح لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد قيام النص . ثانيتهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أيّما رجل أتى رجلًا فاستقرض مالًا وفي نيّته أن لا يؤديه فذلك اللصّ العادي » ( 5 )( 5 ) الوسائل 18 : 329 / أبواب الدين والقرض ب 5 ح 5 ، الفقيه 3 : 112 / 475 .. وفيه : مضافاً إلى ضعف السند ، لضعف طريق الصدوق إلى أبي خديجة سالم ابن مكرم الجمال ، ولا أقل من أجل اشتماله على محمد بن علي الكوفي ( 6 )( 6 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 79 .ولم يوثق ، أنّ الدلالة قاصرة ، فإنّها وإن كانت واضحة في موردها إلا أنّها أخص من المدعى من وجهين : أحدهما : الاختصاص بالقرض ، فلا تشمل غيره كما عرفت .