تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
[ 1275 ] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه ( * 1 ) فوراً وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ( 1 ) وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ( 2 ) وإلا فيشتغل ( 3 ) بها في حال النزع .
شرح
الخروج عن الدار الغصبية إلا أنّه لما كان مستنداً إلى سوء الاختيار ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فلا جرم يصدر منه على صفة المبغوضية المانعة عن الصلوح للمقربية . ومن ثمّ يشكل الصلاة فيما إذا كان ساتراً بالفعل على ما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 133 .. ( 1 ) لعدم قدح الغصبية السابقة لمكان النسيان ، ولا اللاحقة لمكان النزع إلا بناءً على اعتبار الإباحة حتى في الآنات المتخلَّلة ، فإنّه قد يشكل لعدم رعايتها في آن النزع ، نظير ما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 111 .في الأمة المعتقة أثناء الصلاة . وعلى أيّ حال فاعتبار النزع في الصحة في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط الاستحبابي كما تقدّم ( 3 )( 3 ) في ص 133 .. ( 2 ) لعدم التمكن من إتمامها صحيحة حسب الفرض . إما لاستلزام النزع والتبديل الفعل الكثير ، أو لعدم وجود ساتر مباح . ( 3 ) بحيث وقعت المزاحمة بين رعاية الوقت ورعاية الشرط فإنّه يقدم الأول ، لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فيستمر في صلاته في حال النزع وإن وقع جزء منها في المغصوب . نعم ، لو كان المغصوب هو الساتر وكان مأموناً من الناظر نزعه وأتمّ صلاته عارياً ، فانّ ضيق الوقت لا يسوّغ الصلاة في المغصوب مع التمكن منها عارياً كما لا يخفى .
هامش
( * 1 ) وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم .