خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ( 1 ) وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ( 2 ) نعم مع الظهور في العموم لا إشكال .
[ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان ( * 1 ) وإن كان شيئاً يسيراً ( 3 ) .
[ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب ( * 2 ) من التلف صحت صلاته فيه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت وجه الخصوصية .
( 2 ) بل حتى مع عدم الانصراف حسبما عرفت .
( 3 ) قد عرفت عدم البطلان في غير الساتر من الملبوس فضلًا عن المحمول تحرّك أم لم يتحرّك فراجع ( 1 )( 1 ) ص 130 فما بعد .ولا نعيد .
( 4 ) بلا إشكال فيما إذا كان المضطر غير الغاصب ، لسقوط الحرمة وجواز اللبس حال الاضطرار حتى واقعاً ، بل قد يكون واجباً أحياناً كما لا يخفى .
وأمّا لو كان هو الغاصب فلا ينبغي الإشكال أيضاً فيما لو نشأ الاضطرار عن جهة أُخرى غير الغصب ، كما لو تسبّب عن مرض أو برد لا يتحمل ونحو ذلك مما لا يستند إلى الغصب ، إذ ما من شيء حرّمه الله إلا وقد أحلَّه عند الضرورة ، فلم يصدر منه إلا فعل سائغ حتى في صقع الواقع .
وأمّا لو استند إلى الغصب كما لو توقف حفظ المغصوب على لبسه فهذا اللبس وإن كان جائزاً عقلًا من باب أخفّ القبيحين وأقل المحذورين نظير
هامش
( * 1 ) على الأحوط كما تقدم .
( * 2 ) هذا في غير الغاصب ، وأما فيه فصحة الصلاة محل إشكال ، ولا يبعد عدم صحتها إذا كان ساتراً بالفعل .