تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
[ 1266 ] مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير ؟ قولان الأحوط الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة ( 1 )
شرح
ولا ينافيه الاكتفاء في النصوص على القميص ، لكونها ناظرة إلى ما هو الغالب المتعارف من وقوف المصلَّي على أرض غير مثقوبة وسليمة عن المعرضية للنظر من جانب التحت . أمّا غير السليمة فحالها حال سائر الجوانب في لزوم مراعاة الستر وإن لم يكن ناظر بالفعل ، للوجه الذي عرفته وإن لم يكن النصّ شاملًا لها . نعم ، إذا كانت الأرض مع ثقبها سليمة عن المعرضية كالصلاة على شفير البئر حيث إنّ خصوصية البئر مانعة في حدّ طبعها عن وجود الناظر لم يجب الستر حينئذ ( 1 )( 1 ) والإشكال عليه كما في المستمسك [ 5 : 272 ] بأنّ لازمه جواز الصلاة عارياً في الحفيرة التي يساوي فراغها بدن المصلي ، مدفوع بمنع الملازمة ، لمانعية العراء في نفسه بعد دلالة النصوص على لزوم لبس الساتر سواء أكان بالفعل ناظر أم لا ، ولا عراء في محل الكلام ، غايته عدم الحاجة إلى الستر في بعض الصور دون بعض لفارق ظاهر حسبما عرفت .. وبالجملة : فالعبرة بالمعرضية ، والمدار على الصدق العرفي ، ومقتضاه ما عرفت . وهو المحكي عن غير واحد منهم العلامة في التذكرة ( 2 )( 2 ) التذكرة 2 : 462 .والنهاية ( 3 )( 3 ) نهاية الاحكام 1 : 372 .. فما عن الشهيد في الذكرى من الترديد في الصحة في الواقف على طرف السطح والجزم بها في القائم على مخرم ( 4 )( 4 ) الذكرى 3 : 20 .غير واضح ، لما عرفت من أنّ العبرة بالمعرضية المشتركة بين الموردين والمنفيّة عن مثل البئر فلاحظ . ( 1 ) لانصراف النص والفتوى إلى التستر بلحاظ الغير ، وقصورهما عن