تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ولو بيده على إشكال في الستر بها ( * 1 ) ( 1 ) . [ 1268 ] مسألة 16 : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ( 2 ) ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين ( 3 ) وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار ، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى ، وإن كان الأحوط خلافه ، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ( 4 )
شرح
الفعلية . وعدم التستر على تقدير غير واقع غير قادح بعد فرض حصول الستر في جميع تلك الحالات . وعلى الجملة : الذي اقتضته الأدلَّة لزوم عدم وقوع شيء من أجزاء الصلاة في حالة كونه مكشوف العورة ، وهو حاصل في مفروض المسألة ، ولا تكاد تدلّ على شيء أكثر من ذلك . ( 1 ) أظهره عدم الكفاية ، إذ المستفاد من الأدلَّة اعتبار كون الساتر الصلاتي من اللباس ، ولا يكفي غيره . فالستر باليد ولو في بعض الأحوال غير مسقط للتكليف . ( 2 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال . ويقتضيه إطلاق الأدلَّة ، من غير خصوصية لساتر خاص بعد وضوح أنّ الغاية من التستر المنع عن وقوع النظر ، فيحصل بكلّ ما منع وكيف ما تحقق ، وهذا واضح . ( 3 ) لاختصاص العورة به وعدم كونهما منها فيصلحان للستر ، وقد عرفت آنفاً الاكتفاء بكلّ ساتر ، مع أنّه مورد للنصّ وإن كان ضعيفاً ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 34 / أبواب آداب الحمام ب 4 ح 2 ، 3 .. ( 4 ) يقع الكلام تارة فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في اعتبار
هامش
( * 1 ) الظاهر عدم كفاية الستر باليد .