وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ( 1 ) .
وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ( 2 ) ويشترط في صلاة النافلة في حالة الاستقرار ( * 1 ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أمّا المعادة احتياطاً وجوباً أو استحباباً فلعدم تأدّي الاحتياط إلا بالإتيان بالفعل واجداً لجميع ما يعتبر فيه كي يرتفع معه احتمال عدم الإتيان بالواقع ، ولا يتحقق ذلك إلا مع رعاية الاستقبال كما هو ظاهر جدّاً .
وأمّا المعادة جماعة فلأن معنى الإعادة هو الإتيان بالوجود الثاني للطبيعة ولا يكون ذلك إلا مع اشتراكه مع الوجود الأوّل في جميع الخصوصيات ، وإلا لم يكن إعادة له كما هو واضح ، ومن هنا ذكر في بعض روايات الباب أنّ الله يختار أحبّهما إليه ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 403 / أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 10 ..
( 2 ) لإطلاق الأدلة المتقدمة في الصلوات اليومية ، وإن كان شمولها لمثل صلاة الأموات مبنياً على ضرب من التوسع كما لا يخفى ، لعدم كونها من حقيقة الصلاة في شيء ، وإنما هي تكبير وتحميد ودعاء وتهليل ، إلا أنّه تكفينا الأدلَّة الخاصة الدالَّة على اعتبار الاستقبال فيها بالخصوص كما تقدمت في صلاة الجنائز ( 2 )( 2 ) شرح العروة 9 : 256 ..
( 3 ) يقع الكلام تارة في اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار ، وأُخرى في اعتباره فيها حال السير من المشي أو الركوب في السفر أو الحضر ، فالكلام يقع في مقامين :
أمّا المقام الأوّل : فقد نسب إلى المشهور اعتبار الاستقبال عند الاستقرار لكن المحكي عن الشهيد في الذكرى أنّ جماعة كثيرين من القدماء والمتأخرين
هامش
( * 1 ) على الأحوط .