تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع : أحدها الصلوات اليومية ( 1 )
شرح
( 1 ) لا إشكال في اعتبار الاستقبال في الصلوات اليومية ، ويشهد له مضافاً إلى الإجماع من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين قوله تعالى : * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ . . . ) * إلخ ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 149 .بضميمة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة ، المتضمنة لكيفية تحويل القبلة وهو ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة الظهر أو في صلاة العصر ( 2 )( 2 ) منها ما في الوسائل 4 : 297 / أبواب القبلة ب 2 .التي لا تبعد فيها دعوى التواتر فلاحظ . ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة : « لا صلاة إلا إلى القبلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 2 .فإنّها ظاهرة في نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للاستقبال على حدّ قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا مع الطهور أو بفاتحة الكتاب ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 365 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1 ، 6 : 37 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 .، بل مقتضى إطلاق هذا الظهور اعتبار الاستقبال في حالتي العجز والاختيار كما في المثالين ، فيحكم بسقوط الصلاة لدى العجز عن الشرط لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، لكن يرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى الأخبار الأُخر الدالة على سقوط هذا الشرط لدى العجز وأنّه « يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 311 / أبواب القبلة ب 8 ح 2 .كما مرّ .