تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) السرائر 1 : 194 .استناداً إلى إطلاق جملة من النصوص الواردة في سقوط نوافل الرباعية التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 82 / أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 3 .وقد سمعت ما في رواية الحناط : « لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » . ولكن جماعة منهم الشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) النهاية : 57 .ذهبوا إلى عدم السقوط ، ومال إليه غير واحد من المتأخرين منهم المحقق الهمداني ( قدس سره ) لولا انعقاد الإجماع على خلافه ( 4 )( 4 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 12 السطر 30 .ويستدل له بوجوه : أحدها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث « قال : وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها ( ركعتيها ) لأن الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتمّ بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 95 / أبواب الفرائض ب 29 ح 3 ، علل الشرائع : 267 .. دلت بوضوح على عدم السقوط ، لعدم احتساب الوتيرة من النوافل المرتّبة في أصل التشريع ، وإنما زيدت لمكان التكميل ، فلا ينافي ما دل على سقوط نوافل المقصورة . ومنه يظهر عدم سقوط الركعتين اللتين قلنا باستحبابهما بعد العشاء الآخرة مستقلا ، لعدم كونهما أيضاً من تلك النوافل كما تقدم . وبالجملة فلا إشكال في الدلالة ، وإنما الكلام في السند . فقد ناقش فيه صاحب المدارك باشتمال طريق الصدوق إلى الفضل بن