تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
والوتيرة على الأقوى ( * ) ( 1 ) .
شرح
نسبته إلى قطع الأصحاب ( 1 )( 1 ) المدارك 3 : 26 .. وتدل عليه جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 81 / أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 1 .ونحوها غيرها مما يظهر منه أنّ السقوط على سبيل العزيمة كما يفصح عنه ما في ذيل رواية الحنّاط من قوله ( عليه السلام ) : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 82 / أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 4 .. كما لا إشكال أيضاً في عدم سقوط نوافل ما لا تقصير فيه كالفجر والمغرب وكذا نافلة الليل ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى إطلاق أدلتها الشامل للحضر والسفر بعض النصوص الخاصة ، كما ورد في نافلة المغرب من قوله : « لا تدعهنّ في سفر ولا حضر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 83 / أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 7 .. وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 91 / أبواب أعداد الفرائض ب 25 ح 6 ، 2 .. وصحيحة محمد بن مسلم قال : « قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر وركعتين في المحمل » ( 6 )( 6 ) الوسائل 4 : 91 / أبواب أعداد الفرائض ب 25 ح 6 ، 2 .ونحوها غيرها . وإنما الإشكال في سقوط الوتيرة ، أعني نافلة العشاء في السفر ، وستعرف الحال فيها . ( 1 ) على المشهور ، بل نسب إلى ظاهر العلماء ، بل عن ابن إدريس دعوى
هامش
( * ) فيه إشكال والأحوط الإتيان بها رجاء .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 49 | الشيخ مرتضى البروجردي