تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ويجوز فيهما القيام ( * ) بل هو الأفضل ( 1 ) وإن كان الجلوس أحوط ، وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة .
شرح
النضري ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 48 / أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 9 .. والموجود في الوسائل النصري بالصاد ، والصحيح ما ذكرناه . وفي رابع : أنها ست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر كما في موثقة سليمان بن خالد ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 51 / أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16 .. وبالجملة : فالمراد من الجميع شيء واحد وإنما الاختلاف في مجرد التعبير . ثم إن ما في بعض الأخبار من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يأوي بعد العشاء الآخرة إلى فراشه ولم يكن يأتي بالوتيرة ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 61 / أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 6 .، لا ينافي استحبابها وكونها من الرواتب ، إذ من الجائز أنّ ذلك من جهة أنها بدل عن نافلة الليل فيحتسب عنها فيما إذا لم يوفّق المكلف لها كما نص عليه في جملة من الأخبار ، وحيث أن نافلة الليل كانت واجبة عليه ( صلى الله عليه وآله ) ولم يكن هناك احتمال الفوت فلا موضوع للبدل بعد الجزم بإتيان المبدل منه . ( 1 ) كما صرّح به وبأفضليته غير واحد على ما هو الشأن في سائر النوافل ، ويستدل له بروايتين ، إحداهما : موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : . . . وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 51 / أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16 ، 9 .. ثانيتهما : معتبرة الحارث بن المغيرة « . . . وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أُصليهما وأنا قائم . . . » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 51 / أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16 ، 9 .فإنّهما صريحتان في
هامش
( * ) فيه إشكال ، بل الأظهر عدم جوازه .