نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ( 1 ) وكذا أذان العارف العدل ( 2 ) .
شرح
إلى أن قال - : فكتب ( عليه السلام ) بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعداً ، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبينه . . . » إلخ ، ورواها الشيخ بإسناده عن الحصين ( ابن أبي الحصين ) قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 210 / أبواب المواقيت ب 27 ح 4 ، الكافي 3 : 282 / 1 ، التهذيب 2 : 36 / 115 ..
وهي واضحة الدلالة ، غير أنها ضعيفة السند بطريقيها . أما الأول فبسهل ابن زياد ، وأما الثاني فبالحصين فإنه لم يوثق ( 2 )( 2 ) بل قد وثقه الشيخ كما تقدم [ في هامش ص 198 ] .فلا تصلح إلا للتأييد ، والعمدة ما تقدم ، وفيه غنى وكفاية .
( 1 ) لما دل على حجية البينة بنطاق عام ومنه المقام ، فلا يختص بمورد دون مورد إلَّا ما قام الدليل على اعتبار شيء زائد كشهادة الأربعة في الزنا وضم اليمين في الشهادة على الميت ونحو ذلك ، نعم يختص بما استند إلى الحس فلا يشمل الاستناد إلى الحدس والاجتهاد . وقد تقدم البحث حول حجيتها مستوفى في كتاب الطهارة عند البحث عما تثبت به النجاسة فلاحظ ( 3 )( 3 ) شرح العروة الوثقى 2 : 260 ..
( 2 ) لم يظهر وجه للتقييد بالعدل ، فان المستند في حجية الأذان إن كان اندراجه في شهادة العدل الواحد في الموضوعات ، فالمفروض أن السيد الماتن ( قدس سره ) يستشكل فيه في المقام وفي غيره ، وإن كان المستند الأخبار الخاصة فهي عارية عن التقييد بالعدالة سيما وأن مورد بعضها أذان