تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
وعدمه ( 1 )( 1 ) [ المناسب أن يقال : وهذه مطلقة من حيث وثاقة الراوي وعدمها ] .، ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حملها على أذان غير الثقة ، فالظن بمجرده لا عبرة به . بل الاعتبار بالعلم الوجداني أو التعبدي الذي من أفراده أذان الثقة العارف إذن فالصحيحة تامة الدلالة على المدعى من غير معارض . ومنها : رواية عبد الله بن عجلان قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 279 / أبواب المواقيت ب 58 ح 1 .. وقد ناقش صاحب الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 6 : 299 .أيضاً في دلالتها بأنها ناظرة إلى حكم الشك واليقين وأنه يعتبر الثاني دون الأول ، من غير تعرض لحكم الظن بوجه . وهذه المناقشة مبنية على أمرين : أحدهما إنكار مفهوم الشرط ، والآخر دعوى اختصاص الشك بما تساوى طرفاه ، وكلاهما في حيّز المنع ، فان المفهوم المزبور قد ثبت اعتباره في الأُصول ( 4 )( 4 ) محاضرات في أُصول الفقه 5 : 59 .، ومقتضاه أنه إذا لم يستيقن بالزوال لم يبدأ بالفريضة سواء حصل له الظن أم لا . كما أن الشك لغة خلاف اليقين ( 5 )( 5 ) لسان العرب 10 : 451 .فيشمل الظن ، وجعله قسيماً لهما اصطلاح مستحدث . إذن فالرواية بصدرها وذيلها تدل على المطلوب ، غير أن السند ضعيف ، لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي ، ومن المعلوم أن صحته عنده لا تجدي بالإضافة إلينا . ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن علي بن مهزيار قال : « كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي : جعلت فداك -