شرح
موضعين أحدهما ج 1 ص 185 والآخر ج 1 ص 194 .
وبالجملة فهما روايتان إحداهما مسندة والأُخرى مرسلة ، وليستا برواية واحدة كما توهم ، ومحل الاستشهاد هي الثانية الساقطة عن صلاحية الاستدلال ، نعم روى الكليني ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 389 / أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 4 ، الكافي 4 : 98 / 1 .مضمونها بطريق آخر لكن السند ضعيف بموسى بن بكر ( 2 )( 2 ) تقدم [ في ص 246 ] أنّ الرجل موثق عند السيد الأستاذ ( قده ) ..
ومنها : ما عبر عنه أيضاً بصحيح حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال : إنما ذلك على المؤذنين » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 379 / أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 3 ..
وفيه : أن السند ضعيف بالقسري فإنه مهمل ، وحينئذ فإن أُريد من التعبير المزبور أن السند صحيح إلى حماد فهو حق ولكنه لا ينفع في تصحيح الرواية ، وإن أُريد أنها صحيحة نظراً إلى أن حمّاداً من أصحاب الإجماع ففيه ما مرّ غير مرة ولا نعيد .
ومنها : ما رواه العياشي في تفسيره عن سعيد الأعرج قال : « دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا وهو يقول : تصلون قبل أن تزول الشمس ، قال وهم سكوت ، قال فقلت : أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال : فلا بأس أما إنّه إذا أذن فقد زالت الشمس » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 380 / أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 9 ، تفسير العياشي 2 : 309 ..
قال في الحدائق ( 5 )( 5 ) الحدائق 6 : 296 .ما لفظه : الخبر صحيح كما ترى بالاصطلاح القديم ، لكون الكتاب من الأُصول المعتمدة .