شرح
ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعةٍ شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 243 / أبواب المواقيت ب 39 ح 13 ..
فإن الدلالة ظاهرة بل صريحة في التسوية بين جميع الساعات بصيغة العموم ، كما أن السند صحيح ، إذ الحسين بن أبي العلاء وإن لم يصرّح بوثاقته في كتب الرجال ، إلا أنه يستفاد ذلك مضافاً إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات ، مما ذكره النجاشي في ترجمته حيث قال ما لفظه : وأخواه علي وعبد الحميد . . . روى الجميع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان الحسين أوجههم ( 2 )( 2 ) رجال النجاشي : 52 / 117 .. . إلخ . وقد صرح في ترجمة عبد الحميد بأنه ثقة ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 246 / 647 .، فإن الظاهر من الأوجه المذكور بعد قوله : روى الجميع ، هو الأوجهية في مقام الرواية . إذن فيكون توثيق أخيه ( 4 )( 4 ) ولكنه ( طاب ثراه ) ذكر في ترجمته في المعجم 6 : 200 / 3276 أنّه لم يكن أخاه وإنّما هو رجل آخر .عبد الحميد مستلزماً لتوثيقه بطريق أولى .
ومنها : صحيحة جميل بن دراج قال : « سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 243 / أبواب المواقيت ب 39 ح 14 ..
والتعبير بالسرّ لعله من أجل استنكار العامة التنفل في هذين الوقتين .
وكيف ما كان فهي صريحة الدلالة ، كما أنها صحيحة السند أو حسنته ، فان المراد بإبراهيم الواقع فيه بقرينة الراوي والمروي عنه هو إبراهيم بن هاشم ، وما في الوسائل من ذكر محمد بن عمر تحريف ، وصوابه محمد بن عمرو ، فإنه الذي يروي عنه إبراهيم ويروي هو عن جميل بن دراج دون الأول .
ومنها : موثقة ابن أبي يعفور قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :