تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 242 / أبواب المواقيت ب 39 ح 10 .. وهي صريحة الدلالة ، غير أنّ في سندها عبد الله بن عون الشامي وهو مجهول . ومنها : رواية سليمان بن هارون قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر ، قال : إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 243 / أبواب المواقيت ب 39 ح 11 .. فان سليمان بن هارون مجهول . ومنها : رواية نجية قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 227 / أبواب المواقيت ب 35 ح 5 .، فان معنى البدأة بالمكتوبة الإتيان بالنافلة بعدها بلا فصل معتد به ، ومقتضى الإطلاق وترك الاستفصال جواز الإتيان بالنافلة بعد صلاتي الصبح والعصر أيضاً ، فالدلالة ظاهرة ، لكن السند ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري كما تقدم . ومن الطائفة الثانية : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصلَّيهنّ الرجل في الساعات كلها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 240 / أبواب المواقيت ب 39 ح 1 .. فإنها بالرغم من صحة سندها قاصرة الدلالة ، إذ هي ظاهرة في الفرائض وغير ناظرة إلى النوافل التي هي محل الكلام ، والمقصود منها تقسيم الصلوات الواجبة إلى نوعين : فقسم منها لها وقت محدود معيّن كالفرائض اليومية ، حيث