[ 1205 ] مسألة 15 : يجب تأخير الصلاة ( * ) عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مرّ هنا وفي بابه ( 1 ) .
شرح
أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) * قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 275 / أبواب المواقيت ب 57 ح 2 ، 4 ، الفقيه 1 : 315 / 1428 .ونحوها مرسلة الصدوق ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 275 / أبواب المواقيت ب 57 ح 2 ، 4 ، الفقيه 1 : 315 / 1428 .وغيرها . إلا أنها بأجمعها ضعاف السند .
على أنها معارضة بجملة أُخرى تضمنت قضاء ما فات من الليل في الليل ، وما فات من النهار في النهار كصحيحة معاوية بن عمار قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ، قال : نعم اقض وتراً أبداً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 276 / أبواب المواقيت ب 57 ح 6 ، 7 ..
وموثقة إسماعيل الجعفي قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ، وقلت : ولم تأمرني أن أُوتر وترين في ليلة ؟ فقال : أحدهما قضاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 276 / أبواب المواقيت ب 57 ح 6 ، 7 .وهي المستند للأفضلية المشار إليها في ذيل عبارة الماتن .
وإن أراد به استحباب البدار بالإتيان بما فات من نوافل النهار في النهار الذي بعده ، وكذا فوائت الليل وعدم التأخير والتهاون في ذلك ، فلم يرد فيه أيّ دليل بالخصوص حتى رواية ضعيفة .
نعم ، لا شبهة في رجحانه من باب استحباب المسارعة والاستباق إلى مطلق الخير بنطاق عام ، فإن الصلاة من أبرز أفراده ومصاديقه .
( 1 ) بعد الفراغ عن ذكر الموارد التي تستثني عن أفضلية الصلاة في أول وقتها والمحكومة بالتأخير استحباباً أو جوازاً حسبما تقدم ، تعرض ( قدس سره ) للموارد المستثناة على سبيل الوجوب ، وذكر أنّ من جملتها أرباب الأعذار مع
هامش
( * ) مرّ الكلام فيه [ في المسألة 1203 ] .