[ 1204 ] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض ( 1 ) وتقديمها على الحواضر ( 2 ) وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظَّفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار ( 3 ) .
شرح
كما أنّ المراد من الوقت فيه هو وقت الفضيلة دون الإجزاء ، بل هو غير محتمل كما لا يخفى . وكيف ما كان فهي لمكان الإرسال غير صالحة للاستدلال .
نعم ، يمكن عدّ المقام من موارد التأخير لتحصيل الإقبال ، فيندرج بذلك فيما تقدم من المورد الخامس لكونه من مصاديق تلك الكبرى ، ويستدل له حينئذ بما عرفته ثمة من صحيحة عمر بن يزيد ، فلا يكون استثناءً آخر وعنواناً مستقلا برأسه .
( 1 ) لا شبهة في وجوب التعجيل بناء على القول بالمضايقة ، وأما على المواسعة كما هو الصحيح فتدل على استحبابه جملة من النصوص التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار . . . » الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 274 / أبواب المواقيت ب 57 ح 1 .المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين طائفة أُخرى من النصوص الدالة على المواسعة ، وسيوافيك البحث عنها عند التكلم حول المواسعة والمضايقة من مباحث قضاء الصلاة إن شاء الله تعالى .
( 2 ) كما تقدم البحث عن ذلك في المورد الثاني من موارد الاستثناء ( 2 )( 2 ) في ص 298 ..
( 3 ) إن أراد ( قدس سره ) بذلك استحباب قضاء النوافل الفائتة من الليل في نهاره ومن النهار في الليل المتصل به من غير فاصل زماني ، فهذا وإن نطقت به جملة من النصوص كرواية عنبسة العابد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ