تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وإن لم يتلبس بها قدّم ركعتي الفجر ثم فريضته ( 1 ) وقضاها . ولو اشتغل بها أتم ما في يده ( 2 ) ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك . [ 1203 ] مسألة 13 : قد مرّ أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ( 3 ) فنقول يستثني من ذلك موارد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على ما سبق . ( 2 ) لا لحديث من أدرك ليفصّل حينئذ بين ما إذا طلع الفجر قبل إتمام الركعة أو بعده ، ويخصص الاستحباب بالفرض الثاني ، وذلك لاختصاص مستند الحديث من الروايات المعتبرة بصلاة الغداة ، وقد ألحقنا بها سائر الفرائض اليومية لمكان القطع بعدم الفرق ، وأما التعدي إلى غيرها فضلًا عن النوافل فيحتاج إلى دليل وهو مفقود . بل لأجل انصراف دليل المنع عن التنفل بعد الفجر إلى الشروع والإقدام ، ولا يعمّ صورة الإتمام كما في المقام . ففي صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 259 / أبواب المواقيت ب 46 ح 6 .فإنها كالصريح في البدأة كما لا يخفى ، فإذا كان هذا شأن الوتر وهي أهم إجزاء صلاة الليل ففي غيرها بطريق أولى ، وبعد أن لم يكن الإتمام مشمولًا لدليل المنع شملته إطلاقات استحباب صلاة الليل لسلامتها وقتئذ عن المزاحم . ( 3 ) وقد مرّ مستنده في محله ( 2 )( 2 ) في ص 228 .. ( 4 ) لا يخفى أن الاستثناء في هذه الموارد لم يكن على نسق واحد بل هو على قسمين ، ففي بعضها يكون الاستثناء حقيقياً ومن باب التخصيص في دليل استحباب التعجيل ، فهو بوصفه العنواني مرجوح ومفضول ، وهذا كالمتيمم