[ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدّمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة ( 1 ) .
[ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها ( 2 )
شرح
حيث قد عرفت اختلاف الموارد في ذلك ، وما في المتن إنما يتجه في القسم الأوّل دون الثاني ، لوضوح رجوعه حينئذ إلى أفضلية القضاء من الأداء ، ولا محصّل له .
( 1 ) لظهور الأخبار في حصول الامتثال المستلزم لسقوط الأمر ، سواء أكان من باب التوسعة في الوقت أم الاستعجال الراجع إلى التوسعة أيضاً ، غايته في مرحلة الامتثال بالترخيص في التقديم على الوقت المقرر له ، ومن المعلوم أنه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال .
( 2 ) هذا وإن كان مشهوراً ، بل ادعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات ، لكن شيئاً منهما لا حجية له ، بل حتى لو كان الإجماع محصلًا فضلًا عن المنقول ، للاطمئنان ولا أقل من احتمال استناد المجمعين كلا أو بعضاً إلى روايات المقام على ما هي عليه من الضعف ، لاستقرار بناء الأصحاب غالباً على التسامح في أدلة السنن .
وكيف ما كان ، فالمستند في المقام روايتان :
إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 260 / أبواب المواقيت ب 47 ح 1 ، التهذيب 2 : 125 / 475 ..
ثانيتهما : الفقه الرضوي فقد ورد فيه : « وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع » ( 2 )( 2 ) المستدرك 3 : 154 / أبواب المواقيت ب 38 ح 1 ، فقه الرضا : 139 ..