شرح
كامل الزيارات ( 1 )( 1 ) حسب الرأي السابق .، بل ادعى ابن طاوس ( 2 )( 2 ) فلاح السائل : 284 .الاتفاق على وثاقة جماعة هو أحدهم ، ولا أقل من أنه ممدوح ، كما أنّ محمد بن عمرو الزيات الذي يروي عنه إبراهيم قد وثقه النجاشي ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 369 / 1001 .، وما في نسخة الوسائل من ذكر ( عمر ) بدل ( عمرو ) غلط ، فان محمد بن عمر الزيات لا وجود له في الروايات والصواب ما عرفت .
وتؤكدها جملة من الروايات :
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفاجأه الصبح يبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال : بل يبدأ بالوتر ، وقال : أنا كنت فاعلًا ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 257 / أبواب المواقيت ب 46 ح 2 ..
فإن أمره ( عليه السلام ) بالاقتصار على الوتر وترك صلاة الليل خوفاً من مفاجأة الصبح خير دليل على انتهاء الوقت بطلوع الفجر .
ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 258 / أبواب المواقيت ب 46 ح 3 .فان الوقت لو كان ممتداً إلى طلوع الشمس لم يكن وجه للاقتصار على الوتر ، وترك صلاة الليل .
ومنها : ما تضمن التعجيل في صلاة الليل بالاكتفاء بقراءة الحمد لدى خوف مفاجأة الصبح ، وهو ما رواه إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : « قلت