[ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال ( 1 ) ،
شرح
كما يتضح بمراجعة الكافي ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 289 / 7 .والتهذيب ( 2 )( 2 ) التهذيب 2 : 266 / 1060 ..
ومنها : موثقة زرارة قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات . . . » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 231 / أبواب المواقيت ب 36 ح 7 .الحديث .
وهي معتبرة السند وإن اشتمل على موسى بن بكر إذ هو ثقة على الأظهر لشهادة صفوان بأنّ كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا ، مضافاً إلى وقوعه في أسناد تفسير القمي كما نبّه عليه سيدنا الأُستاذ ( قدس سره ) في المعجم ( 4 )( 4 ) معجم رجال الحديث 20 : 31 / 12767 ..
والمتحصل من جميع ما تقدم : أنّ الأصح ما اختاره الشيخ من التفصيل بين من له شغل مانع فيجوز له التقديم ، وبين غيره فلا يجوز .
( 1 ) تقدم الكلام حول نوافل يوم الجمعة في صدر الكتاب في فصل أعداد الفرائض والنوافل وعرفت أنّ نصوص المقام مختلفة ، ففي بعضها أنها عشرون ركعة ، وفي بعضها أنها اثنان وعشرون ، وفي بعضها أنها كسائر الأيام مع الاختلاف في كيفية الإتيان ، فهي مختلفة كماً وكيفاً ، وحيث إنّ أكثرها معتبر السند فيجوز الأخذ بكل منها .
وتحمل على الاختلاف في مراتب الفضل ، وبطبيعة الحال يكون اختيار الأكثر أفضل .