شرح
للنصوص الخاصة الناطقة بجواز قضاء النوافل كالفرائض ، غايته أنه في الثانية واجب وفي الأولى مندوب كنفس الأداء ، بل قد فسّرت الآية الشريفة بذلك في موثقة عنبسة العابد ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) * قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 275 / أبواب المواقيت ب 57 ح 2 .ولا شبهة في اتصافها بالقضاء بعد الغروب ، والظاهر أنها كذلك بعد الذراع والذراعين أيضاً .
وعلى أيّ حال فلا ينبغي الإشكال في المشروعية ولو في الجملة مع الغض عن إمكان انطباق عنوان آخر كالتطوع في وقت الفريضة فيما لو أتي بها بعد الذراعين قبل صلاة العصر بناءً على عدم جوازه في الصلاة ، كما لا يجوز في الصيام بلا كلام ، فان ذلك بحث آخر سوف يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
وأما تقديمها على أوقاتها في غير يوم الجمعة فالمشهور كما في المتن عدم الجواز ، وذهب الشيخ إلى الجواز فيما لو علم من حاله بانشغاله بما يمنعه عن الإتيان بها في أوقاتها ، ومال جمع من متأخري المتأخرين إلى الجواز مطلقاً ، وإن كان التأخير أفضل ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام .
فقد دلت جملة منها وبعضها صحاح وإن كان أكثرها ضعيف السند على جواز التقديم على سبيل الإطلاق ، كصحيحة محمد بن عذافر قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 233 / أبواب المواقيت ب 37 ح 8 .المؤيدة برواية القاسم بن الوليد الغساني ، ومرسلة علي بن الحكم ، ورواية عبد الأعلى وغيرها ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 233 / أبواب المواقيت ب 37 ح 5 ، 6 ، 7 ..
ولكن الإطلاق في هذه الأخبار مقيد بصورة الاشتغال المانع عن الامتثال لدى الزوال بمقتضى صحيحة إسماعيل بن جابر قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه