تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وركعتين عنده ( 1 ) . [ 1194 ] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة ( * ) المغربية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أي عند الوقت الذي يترقب فيه الزوال من دون العلم بتحققه وإلا فتتقدم الفريضة عندئذ ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 319 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 15 .. وفي صحيحة حريز ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 320 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 20 .قال : سمعته يقول : « أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما » ( 3 )( 3 ) ولكنهما معارضتان بصحيحي الأشعري وابن أبي نصر وغيرهما ، ففي الأُولى « وركعتان بعد الزوال » ، وفي الثانية « وركعتان إذا زالت » الوسائل 7 : 323 / أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 5 ، 6 .. ( 2 ) اتفقت كلمات الأصحاب على أنّ مبدأ وقت نافلة المغرب هو بعد فريضته ، وإنما الكلام في منتهى الوقت . فالمشهور أنه زوال الحمرة المغربية الذي هو مبدأ وقت الفضيلة لفريضة العشاء ، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه . ولكن جماعة منهم الشهيد في الذكرى ( 4 )( 4 ) الذكرى 2 : 367 .وصاحب المدارك ( 5 )( 5 ) المدارك 3 : 74 .، وكاشف اللثام ( 6 )( 6 ) كشف اللثام 3 : 57 .ذهبوا إلى امتداد الوقت بامتداد وقت الفريضة ، نظراً إلى أنه لم يرد في المقام ما يدل على التحديد بذهاب الحمرة كما ورد في الظهرين من التحديد
هامش
( * ) لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء .