[ 1190 ] مسألة 11 : كل صلاة أُدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فانّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك ( 1 ) .
شرح
وأُخرى إلى بلده فيوصف بالساباطي ، وقد عرفت أنه ثقة وإن كان فطحي المذهب . إذن فالرواية موثقة ، ولكن على طريق الصدوق في ثواب الأعمال ( 1 )( 1 ) ثواب الأعمال : 57 .لا في العلل ( 2 )( 2 ) علل الشرائع : 336 / الباب 34 ح 1 .، ولا على طريق الكليني والشيخ ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 282 / 2 ، التهذيب 2 : 37 / 116 .، لضعف الجميع بعبد الرحمن ابن سالم ، مضافاً إلى سهل بن زياد في طريق الكليني .
( 1 ) لا ريب في وجوب الإتيان بالصلاة في هذه الحالة وليس للمكلف تركها بتوهم أنها قضاء والقضاء موسع ، فإنهم وإن اختلفوا في أنها أداء أو قضاء أو ملفقة منهما ، إلا أنها حتى على القول بالقضاء يجب البدار إليها في خصوص المقام بلا كلام ، استناداً إلى ما اشتهر بينهم بقاعدة من أدرك .
ويستدل لها بروايات خمس كلها ضعيفة ما عدا رواية واحدة .
أولاها : مرسلة الذكرى قال : « روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 218 / أبواب المواقيت ب 30 ح 4 ، 5 ، لاحظ الذكرى 2 : 352 ..
ثانيتها : مرسلته الأُخرى قال : « وعنه ( صلى الله عليه وآله ) من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 218 / أبواب المواقيت ب 30 ح 4 ، 5 ، لاحظ الذكرى 2 : 352 ..
ثالثتها : رواية الأصبغ بن نباتة قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 4 : 217 / أبواب المواقيت ب 30 ح 2 ..