شرح
وهي أيضاً ضعيفة بأبي جميلة المفضل بن صالح ، وقيل إن له رواية أُخرى في المقام ولا أساس له .
رابعتها : رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 217 / أبواب المواقيت ب 30 ح 3 ..
وهي أيضاً ضعيفة السند بعلي بن خالد .
والعمدة هي الرواية
الخامسة ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 217 / أبواب المواقيت ب 30 ح 1 ، التهذيب 2 : 38 / 120 ..
وهي من حيث السند موثقة ومن ناحية الدلالة واضحة ، غير أنه نوقش في الاستدلال بها من وجهين .
أحدهما : أن موردها صلاة الغداة ، ولا دليل على التعدي إلى سائر الصلوات ، نعم ورد في العصر أيضاً ولكنه ضعيف السند كما تقدم .
وفيه : أن الدليل عليه إما هو عدم القول بالفصل والقطع بعدم الفرق ، إذ لا خصوصية لصلاة الغداة في هذا الحكم يقيناً .
أو أنه الأولوية العرفية ، نظراً إلى أنّ ما بعد طلوع الشمس من الأوقات التي يكره فيها الصلاة ، بل قد ورد فيه النهي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 236 / أبواب المواقيت ب 38 ح 6 .وغيره ، فإذا ساغ الإتيان بجزء منها فيه وثبت الحكم في هذا الوقت وهو معرض للكراهة بل لتوهم الحرمة ، ففي غيره مما لا حزازة فيه أصلًا بطريق أولى كما لا يخفى . ولعل تخصيص صلاة الغداة بالذكر في الرواية