تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
[ 1188 ] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء ( 1 ) بل كلما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل . إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) للنصوص الآمرة بالتعجيل التي مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الوقتين ، فإنه من التعجيل والاستباق الممدوحين في الكتاب والسنة ، وقد عقد لذلك باباً في الوسائل أورد فيها جملة من الأخبار . فمنها : صحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل فعجّل الخير ما استطعت . . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 121 / أبواب المواقيت ب 3 ح 10 .. ومنها : صحيحته الأُخرى قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوّله ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله عز وجل يحبّ من الخير ما يعجّل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 122 / أبواب المواقيت ب 3 ح 12 ، 11 .. ومنها : صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 122 / أبواب المواقيت ب 3 ح 12 ، 11 .ونحوها غيرها . ( 2 ) سيتعرض الماتن لهذا الاستثناء مرة أُخرى في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتي المنعقدة لموارد الاستثناء من استحباب التعجيل ، ونذكر في المقام شطراً من الكلام ونحيل الباقي إلى ما سيأتي فنقول : المستند في المسألة ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح « أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيّهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخّرها قليلًا ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 308 / أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 228 | الشيخ مرتضى البروجردي