تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
مطلقاً هو الذراع ، لكن تلك الأخبار ضعيفة السند ( 1 )( 1 ) ولكن الظاهر أنّ رواية علي بن حنظلة [ المروية في الوسائل 4 : 147 / أبواب المواقيت ب 8 ح 26 ] معتبرة السند فلاحظ .فلا يعتمد عليها . فالرواية قوية الدلالة غير أنها كسابقتها ضعيفة السند بمحمد بن الحكيم فإنه لم يوثق . ومنها : رواية الحسن بن محمد الطوسي في المجالس بإسناد تقدم في كيفية الوضوء قال : « لما ولَّى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) محمد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً إلى أن قال ( عليه السلام ) : فانّ رجلًا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أوقات الصلاة ، فقال : أتاني جبرئيل ( عليه السلام ) فأراني وقت الظهر ( الصلاة ) حين زالت الشمس ، فكانت على حاجبه الأيمن ، ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شيء مثله » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 161 / أبواب المواقيت ب 10 ح 12 ، أمالي الطوسي : 29 ، 31 .وهذه أصرح من سابقتها للتصريح فيها بصيرورة الظل مثله وعدم التعبير بالقامة كي يتطرق فيها الاحتمال المتقدم ، غير أنها ضعيفة السند بعدة من المجاهيل ، والسند قد ذكره صاحب الوسائل ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 397 / أبواب الوضوء ب 15 ح 19 .. ومنها : صحيحة البزنطي قال : « سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 144 / أبواب المواقيت ب 8 ح 12 .. وفيه : أنها ناظرة إلى التحديد من ناحية المنتهي دون المبدأ الذي هو محل الكلام ، فكأنّ المبدأ مفروغ عنه وأنه الزوال ، وليس ذلك مورداً للسؤال ، إذ هو مضافاً إلى بعده عن سياق الرواية مخالف لظاهرها جدّاً كما لا يخفى ، لبعد خفائه على مثل البزنطي كي يسأل عنه . فالنظر مقصور على بيان غاية الحد ومنتهاه وهو أجنبي عن محل البحث ، فلا دلالة فيها على كون مبدأ العصر هو المثل