تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
وفيه : مضافاً إلى أنّ ذلك بعيد عن سياق الكلام في حدّ نفسه وخلاف الظاهر جدّاً ، ضرورة أن المتبادر من مثل قوله ( عليه السلام ) : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان . . » إلخ أن المبدأ هو القدمان والأربع دون المنتهي ، أن الشيخ ( قدس سره ) روى هذه الرواية بعينها عن الجماعة المذكورين ، وزاد قوله : وهذا أول وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر ( 1 )( 1 ) التهذيب 2 : 255 / 1012 .، فهذا الذيل قرينة ظاهرة على ما ذكرناه ، ومن المظنون قوياً اتحاد الروايتين لبعد كونها رواية أُخرى غير الأولى كما لا يخفى . وأصرح من ذلك : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 141 / أبواب المواقيت ب 8 ح 3 ، 4 .. فان قوله ( عليه السلام ) في الذيل : « وكان إذا مضى . . » إلخ صريح فيما ذكرناه من كون التحديد ناظراً إلى المبدأ . ونحوها في الدلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « قال : كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل أن يظلل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 142 / أبواب المواقيت ب 8 ح 7 .. وهذه الرواية مروية بطريقين ، والعبرة بالطريق الثاني ، وأما الأول فهو ضعيف ، لمكان سهل بن زياد فلاحظ . ونحوها أيضاً صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال :