تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
فمنها : صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 144 / أبواب المواقيت ب 8 ح 11 .. ومنها : موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 145 / أبواب المواقيت ب 8 ح 17 .وقد تقدّم أن طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة موثق . ومنها : موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أُناس وأنا حاضر إلى أن قال فقال بعض القوم : إنّا نصلي الأُولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) النصف من ذلك أحبّ إلى » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 146 / أبواب المواقيت ب 8 ح 22 .، فان النصف من ذلك هو القدم والقدمان . الطائفة الثانية : ما تضمن التحديد بالقدمين والأربعة أقدام قدمان للظهر وأربعة أقدام للعصر المساوق للذراع والذراعين ، وهي كثيرة لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالي وأكثرها صحاح . فمنها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما « قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 140 / أبواب المواقيت ب 8 ح 1 ، 2 .. وقد يتوهم أنّ النظر في الصحيحة إنما هو إلى التحديد من ناحية المنتهي ، وأن الوقت ينتهي بالقدمين والأربعة أقدام ، لا أنّ ذلك مبدأ للوقت فهو نظير قولنا : إن وقت صلاة الغداة ما بين الطلوعين ونحو ذلك ممّا يكون النظر فيه إلى الانتهاء .