تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
وشيّده ( 1 )( 1 ) المدارك 3 : 54 .وقد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالباً انتهى ( 2 )( 2 ) الحدائق 6 : 176 .. وعن الشيخ في الخلاف ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 261 .وابن البراج ( 4 )( 4 ) شرح جمل العلم والعمل : 66 .: أنه غيبوبة الشفق مطلقاً . وعن أبي الصلاح ( 5 )( 5 ) الكافي في الفقه : 137 .وابن حمزة ( 6 )( 6 ) الوسيلة : 83 .إن ذلك للمختار ، أما المضطر فيمتد إلى ربع الليل . وعن المفيد ( 7 )( 7 ) المقنعة : 93 ، 95 .وابن بابويه ( 8 )( 8 ) الفقيه 1 : 141 .اختيار هذا التفصيل ، لكن بالإضافة إلى الحاضر والمسافر بدلًا عن المختار والمضطر . والصحيح ما عليه المشهور . ويدلنا عليه قوله تعالى : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * ( 9 )( 9 ) الإسراء 17 : 78 .بضميمة صحيح زرارة الوارد في تفسيره من أن أربع صلوات فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، أي منتصفه ( 10 )( 10 ) الوسائل 4 : 10 / أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1 .، وبعد القطع الخارجي بعدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب ، ولا تقديم العشاءين عليه يعلم بأنّ منتهى وقتهما هو منتصف الليل ، وبما أن الخطاب متوجه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) كوظيفة مقررة على جميع المسلمين وطبيعي المكلفين من غير اختصاص بطائفة دون أخرى ، فلا سبيل لحملة على خصوص المعذورين والمضطرين .