الثاني : للطواف ( 1 ) سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر ( 2 ) .
شرح
وثانيهما : أنه لو وجب الغسل للإحرام لكان وجوبه شرطياً لا محالة ، لعدم احتمال كونه واجباً نفسياً ، كيف ولم يثبت ذلك في غسل الجنابة والحيض ونحوهما فما ظنك بغسل الإحرام ؟ وقد دلت الصحيحة على أن من اغتسل للإحرام فنام ثم أراد الإحرام لا تجب عليه إعادة غسله ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 331 / أبواب الإحرام ب 10 ح 3 ..
وهي وإن كانت معارضة بما دل على لزوم إعادة الغسل حينئذ ( 2 )( 2 ) راجع نفس الباب المتقدم ح 1 .إلَّا أن مقتضى الجمع بينهما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب . إذن فالصحيحة تدلنا على أن غسل الإحرام ليس بواجب نفسي ولا شرطي .
( 1 ) وهو الزيارة لأن زيارة البيت طوافه ، وقد ورد في موثقة سماعة الأمر بغسل الزيارة حيث قال فيها : « وغسل الزيارة واجب » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .، وكذلك صحيحة معاوية بن عمار حيث اشتملت على الأمر بالغسل يوم تزور البيت ، وغيرها من الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 وكثير من أخبار الباب .، ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق في استحباب الغسل بين كون الطواف واجباً أو مندوباً وسواء كان الطواف طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء .
( 2 ) لصحيحة زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 339 / أبواب الأغسال المسنونة ب 31 ح 1 ..