التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلا ( 1 ) .
العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن فلاح السائل : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل .
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر .
الثاني والعشرون : لتغسيل الميِّت ولتكفينه .
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعلَّه مصحف الجمعة .
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد . لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر .
الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرّب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .
القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله وهي أيضاً أغسال :
أحدها : غسل التوبة ( 2 ) على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء .
شرح
( 1 ) لموثقة سماعة : « وغسل المباهلة واجب » ( 1 )( 1 ) قدمنا المصدر فلاحظ .وقد مر أن الظاهر إرادة الغسل لنفس المباهلة لا غسل يوم المباهلة .
( 2 ) لصحيحة مسعدة بن زياد حيث ورد فيها : « قم فاغتسل وصل ما بدا لك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 331 / أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1 ..