تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
[ 1049 ] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ( 1 ) كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكَّن منها في وقتها ( 2 ) إلَّا غسل الجمعة كما مرّ ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكَّن منها في وقتها . ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . [ 1050 ] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسياً فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ( 3 ) ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
الأغسال الزمانية لا قضاء لها ( 1 ) لأن القضاء بأمر جديد ولم يرد أمر بالقضاء للأغسال إلَّا في غسل الجمعة كما مرّ ، نعم بناء على أنه تابع للأداء يشرع القضاء في كل شيء مؤقت مضى وقته وفات إلَّا أنه بناء على ذلك لا فرق بين المستحبات والواجبات فلا بدّ من الالتزام بوجوب القضاء في كل واجب فات وقته ، وهو مما لا يلتزمون به . على أنه أمر غير ثابت ، لأن الظاهر من الأمر بالشيء المؤقت هو وجوب ذلك الشيء الخاص وأن المطلوب فيه شيء واحد ، لا أنه أمران أحدهما نفس العمل والطبيعة والآخر إيقاعه في وقت خاص ، ومعه يكون القضاء بأمر جديد ولم يرد أمر بالقضاء في شيء من الأغسال سوى غسل الجمعة كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 16 وما قبلها .. ( 2 ) لعدم الدليل على مشروعية التقديم ، وإنما ورد ذلك في غسل الجمعة وتقدم حاله ( 2 )( 2 ) في ص 21 .. ( 3 ) ظهر الحال فيه ممّا قدّمناه قبل صفحتين ، وعرفت الجواب عمّا استدلّ به من الوجهين .