[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين ( 1 ) أو الظن بالعدم ( * ) ( 2 ) .
[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد الَّتي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلًا عنهما ، لاحتمال كون المطلوب ( * * ) تيمماً واحداً من باب التداخل ( 3 ) ولو عين أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث .
شرح
إذا شكّ في وجود الحاجب
( 1 ) لما تقدم من أن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه غسل البشرة أو مسحها إلَّا على القول بالأصل المثبت ( 1 )( 1 ) شرح العروة 6 : 131 .، فلا بدّ من تحصيل الحجّة على عدم الحاجب حينئذ حتّى يقطع بصحّة طهارته .
عدم كفاية الظن بالعدم
( 2 ) تقدم في بحث الوضوء أنّ الظن بالعدم غير قابل للاعتماد عليه ، لعدم حجيته في الشريعة المقدّسة ، فلا مناص من تحصيل الحجّة الشرعية على عدمه من القطع الوجداني أو الاطمئنان الَّذي هو حجّة عقلائية ( 2 )( 2 ) شرح العروة 5 : 312 ..
هل تمس الحاجة إلى التيمّم الثالث في موارده ؟
( 3 ) ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف ، إذ التداخل ممّا تدفعه إطلاقات
هامش
( * ) لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان .
( * * ) هذا الاحتمال ضعيف .