كفاية مسح ظاهره عن البشرة ( 1 ) والأحوط مسح كليهما .
شرح
الَّتي عبرت الأخبار عنها بالوجه أو الجبين أو الجبينين ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 358 / أبواب التيمّم ب 11 ، 12 .على ما تقدّم تفصيله ( 2 )( 2 ) في ص 265 فما بعد .وإن لم يرد لفظ الجبهة في شيء منها .
وقد عرفت أنّ الواجب صدق مسح الجبهة عرفاً ، ومع كون الشعر زائداً على المتعارف ومتدلياً على الجبينين لا يتحقق المسح المأمور به وهو ظاهر .
عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بمقدار متعارف
( 1 ) كما إذا لم يحلق رأسه عشرين يوماً أو شهراً أو أقل أو أكثر . وما أفاده ( قدس سره ) من كفاية مسح ظاهره حينئذ هو الصحيح .
وذلك لأنّ المراد بالوجه الواجب مسحه هو ما يواجه به الإنسان ، ولا إشكال في أنّ المقدار المتعارف من الشعر الواصل إلى الجبهة ممّا يواجه به الإنسان ، فيكفي مسح ظاهره عن مسح نفس البشرة .
هذا على أنّا لو لم نتمكَّن من استفادة كفاية المسح على المقدار المتعارف من الشعر المتدلي على الجبهة من النصوص كفانا في ذلك السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين ( عليهم السلام ) ، لأن اشتمال الجبهة على المقدار المتعارف من شعر الرأس ولا سيما في أهل البوادي والقرى الَّذين قد لا يحلقون رؤوسهم شهرين أو شهوراً هو أمر متعارف عادي ، فلو كان رفعه لازماً لوجب التنبيه عليه في الأخبار ، ولم ترد فيه إشارة إلى ذلك ، نعم الأحوط أن يمسح كليهما كما ذكره الماتن .