[ 1134 ] مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته ( 1 ) وإن كان الأحوط الإعادة .
[ 1135 ] مسألة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة ( 2 ) .
[ 1136 ] مسألة 18 : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد في بدل الوضوء أيضاً ( 3 ) .
شرح
( 1 )
كفاية رفع اليد في أثناء المسح ثمّ الوضع وذلك لإطلاقات الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 360 / أبواب التيمّم ب 11 ح 7 ، ب 12 ح 2 ، وغيرهما .ومسحهم ( عليهم السلام ) في الأخبار البيانيّة ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 358 / أبواب التيمّم ب 11 .وإن كان متّصلًا إلَّا أن فعلهم ذلك لا يدل على الوجوب لا سيما بملاحظة عدم الاهتمام ببيان اعتبار الاتصال في الأخبار ولو بالحكاية عن أنّهم مسحوا من غير فصل .
( 2 ) لما تقدّم من أنّه يكفي في التعيين تعيين المبدل عنه بالإجمال كقصد ما في الذمّة ولو مع العلم بأنّه محدث بالأصغر أو الأكبر فضلًا عمّا إذا لم يعلم به .
كفاية الضربة الواحدة مطلقا
( 3 ) الظاهر أنّ الأقوال في المسألة أربعة :
الأوّل : التفصيل بين التيمّم البدل عن الوضوء وبين الَّذي هو بدل عن الغسل فيكفي في الأوّل ضربة واحدة للوجه واليدين ، وفي الثّاني تعتبر ضربتان : ضربة قبل