تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
مسح الوجه وأُخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه . ذهب إليه المحقق ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 388 .والشيخ في مبسوطه ونهايته ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 33 ، النهاية : 49 .والمفيد في المقنعة ( 3 )( 3 ) المقنعة : 62 .وجمع آخرون ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين . الثّاني : كفاية الضربة الواحدة مطلقاً سواء كان التيمّم بدلًا عن الغسل أم كان بدلًا عن الوضوء . وقد ذهب إليه جمع كالمرتضى ( 4 )( 4 ) المسائل الناصريات : 149 ، مسألة 46 .وابن الجنيد ( 5 )( 5 ) حكاه في المختلف 1 : 271 ، مسألة 202 .وابن أبي عقيل ( 6 )( 6 ) حكاه في المختلف 1 : 271 ، مسألة 202 .وجمع من متأخري المتأخرين . الثّالث : اعتبار الضربتين في التيمّم مطلقاً . وهو منسوب إلى جماعة من المتقدمين . الرّابع : ما نسب إلى علي بن بابويه من اعتبار ضربات ثلاث في التيمّم بلا فرق بين ما هو بدل عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل ( 7 )( 7 ) حكى نسبته إليه في الجواهر 5 : 208 .. أمّا القول الأخير فقد استدلّ عليه بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم فضرب بكفيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه . . . » ( 8 )( 8 ) الوسائل 3 : 362 / أبواب التيمّم ب 12 ح 5 .. حيث دلَّت على أنّ التيمّم ثلاث ضربات . وفيه : ما قدّمناه ( 9 )( 9 ) في ص 271 ، 273 .من أنّها محمولة على التقية ، إذ لا يجب في التيمّم المسح من المرفق كما مرّ ، على أنّها مخالفة لجميع الأخبار الواردة في التيمم لدلالتها على أنّه ضربة أو