تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

وإن لم يمكن الضرب بيده ( * ) فيضرب بيده نفسه ( 1 ) . [ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ( * * ) ( 2 ) وإلَّا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلَّا إذا كانت نجاسته مسرية ( * * * ) ( * * ) مرّ أنّه الأحوط الأولى .

شرح
وهذا بخلاف الغسل أو الوضوء ، لأنّ اللَّازم فيهما غسل البشرة ، ولا يعتبر فيه كونه بيد المنوب عنه ، بل لو كان بيد النائب يصدق أيضاً أنّ المنوب عنه قد توضأ أو اغتسل ، إلَّا في مسح الرأس والرجلين فإنّه إنّما يتقوّم بيد المنوب عنه نفسه ، كالضرب والمسح في التيمّم . إذا لم يمكن الضرب بيده ( 1 ) لما تقدّم من أنّ قوله ( عليه السلام ) : « ولا تدع الصلاة بحال » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .حاكم على جميع أدلَّة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة أو مقدماتها ، وهو يوجب اختصاصها بحال الاختيار ، وحيث إنّ العاجز مكلَّف بالصلاة ولا صلاة إلَّا بطهور وهو غير متمكَّن من الماء يتعيّن عليه الصلاة بالتراب ، وحيث إنّ المقدار المتمكَّن منه للعاجز من التيمّم وقوع المسح على وجهه ويديه بالتراب من دون تمكَّنه من ضرب يديه على الأرض أو وضعهما عليها وجب على النائب أن يضرب بيدي نفسه على الأرض ويمسح بهما وجه العاجز ويديه . إذا كان باطن اليدين نجسا ( 2 ) تقدّمت هذه المسألة سابقاً ( 2 )( 2 ) في ص 289 .إلَّا أنّه ( قدس سره ) زاد عليها في المقام أنّ
هامش
( * ) ولم يمكن وضع اليد أيضاً .
( * * * ) الأحوط حينئذ الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما يتيمّم به منحصراً في واحد .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 296 | الشيخ ميرزا علي الغروي