تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
[ 1121 ] مسألة 3 : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 1 ) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنّه من الحائل . [ 1122 ] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها ( 2 ) .
شرح
حكم الشعر على محل المسح ( 1 ) لأنّه من توابع الوجه واليدين ، وأنّه مقتضى السكوت عنه في الأخبار البيانيّة حيث إنّ الغالب بل لا توجد يد أو جبهة لم ينبت عليها شعر إلَّا نادراً ، ومعه لو كان الشعر النابت عليهما مانعاً عن صحّة التيمّم لبين في الأخبار ووجب التنبيه عليه . نعم لو كان وقع عليهما شعر آخر غير ما هو النابت عليهما كما لو وقع شعر الرأس على الجبهة لزم رفعه ليتحقق موضوع المسح ، لأنّه حائل بين الماسح والممسوح ، وأمّا الشعر النابت على الموضعين فلا مانع من إيقاع المسح عليه كالبشرة . حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاتفاق في كلماتهم ، إلَّا أنّه لا يمكن الاستدلال على ذلك بالإجماع لعدم تماميته ، ولا بقاعدة الميسور لأنّها كما مرّ مراراً ممّا لا يمكن الاعتماد عليها . وأمّا رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ ، قال الله تعالى : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * امسح عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 464 / أبواب الوضوء ب 39 ح 5 .فهي غير صالحة للاستدلال بها سنداً ودلالة .