وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذكر في بحث الوضوء ( 1 )( 1 ) في شرح العروة 5 : 90 .أنّه إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفيه غسل اليد الأصليّة وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما .
والوجه فيما أفاده : أنّ اليد الزائدة لو كانت دون المرفق فلا بدّ من غسلها لكونها من توابع اليد ، وما دون المرفق إلى الأصابع لا بدّ من غسله في الوضوء . وإن كانت فوقه فان كانت أصلية بأن تكون كالأُخرى مورداً للاستعمال في الحوائج وجب غسلها لما دلّ على وجوب غسل اليد في الوضوء ، وإن كانت زائدة فلا يجب لأنّ الواجب غسل اليد لا الشيء الزائد عليها ، وإذا لم يعلم الأصلية من الزائدة وجب غسلهما من باب المقدمة العلميّة .
وفي المقام إذا كانت اليد الزائدة فوق الزند فحكمها حكم الزائدة في الوضوء ، فان كانت أصليّة يجب مسحها ، لما دلّ على وجوب مسح اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ، وإن كانت زائدة فلا يجب لعدم وجوب مسح العضو الزائد ، وعند الاشتباه يجب مسحهما من باب المقدمة العلميّة .
وإذا كانت اليد الزائدة دون الزند فيمكن التفرقة بين التيمّم والوضوء ، فانّ الوجه في وجوب غسل الزائدة عند كونها دون المرفق هو ما دلّ على وجوب غسل ما دون المرفق إلى أطراف الأصابع ، وفي بعض الأخبار أنّه ( عليه السلام ) لم يدع شيئاً إلَّا وغسله ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 388 / أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .ومقتضاه وجوب غسل الزائدة في الوضوء لأنّه شيء دون المرفق .
وأمّا في التيمّم فليس لنا دليل يدل على وجوب مسح ما دون الزند إلى أطراف الأصابع ، وإنّما دلّ الدليل على وجوب مسح الكف ، واليد الزائدة ليست بكف حتّى يجب مسحها وإنّما هي شيء زائد لا وجه لمسحها .