تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
السّادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح ( 1 ) . السّابع : طهارة الماسح والممسوح ( * ) حال الاختيار ( 2 ) .
شرح
الابتداء من دون احتياج إلى الفقه الرضوي ، وهو غير تام ، نعم المشهور ذلك كما مرّ . إذن اعتبار ذلك في التيمّم مبني على الاحتياط لذهاب المشهور إليه من دون إمكان تتميمه بدليل . السّادس من الشروط ( 1 ) لأنّ المسح عبارة عن مسّ الماسح ومروره على الممسوح ، ومع وجود الحائل لا تتحقق المماسة الَّتي هي المحققة للمسح . ومن هنا يظهر أن عدّ ذلك من الشرائط مبني على التسامح ، لأنّه محقق الموضوع والمسح ، لا أنّه شيء زائد على حقيقته وهو شرط في صحّته ، بل لولاه لم يتحقق المسح والموضوع أصلًا ، فإطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسامح ، وهو نظير ما إذا قيل : يشترط في الوضوء غسلتان ومسحتان ، وهذا ظاهر . السّابع من الشروط ( 2 ) قد يستدل على اعتبارها في التيمّم بأنّها معتبرة في الوضوء . وفيه : أوّلًا : أنّه لا ملازمة بين المقامين . وثانياً : قد بيّنا في محلِّه أن طهارة المحل في الوضوء لا دليل على اعتبارها إلَّا من جهة تنجس الماء به بناءً على تنجيس المتنجس ( 1 )( 1 ) شرح العروة 5 : 306 .، ولا بدّ أن يكون الماء والتراب طاهرين ، لأنّهما طهور ، والطهور هو الَّذي يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره .
هامش
( * ) بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 289 | الشيخ ميرزا علي الغروي