الخامس : الابتداء بالأعلى ( * ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين ( 1 ) .
شرح
التيمّم كالوضوء إلَّا في مسح الرأس والرجلين ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 362 / أبواب التيمّم ب 12 ح 5 .، إلَّا أنّها محمولة على التقية كما قدّمناه ( 2 )( 2 ) في ص 271 ، 273 ..
وورد في موثقة زرارة المروية عن السرائر عن نوادر البزنطي أنّه مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 360 / أبواب التيمم ب 11 ح 9 ، السرائر 3 : 554 .، إلَّا أنّه خالٍ عن الدلالة على الترتيب ، وإنّما اشتمل على أنّه مسح كلا من اليدين بالأُخرى . ومن الواضح أنّه أمر تدريجي لا بدّ من أن يقدم بيان أحدهما على الآخر ، فلا يستفاد منه اعتبار الترتيب في مسح اليدين .
وورد ذلك أيضاً في الفقه الرضوي ( 4 )( 4 ) المستدرك 2 : 535 / أبواب التيمّم ب 9 ح 1 ، فقه الرضا : 88 .بعنوان ( أروي ) ، وقد سبق غير مرّة أنّه لم يثبت كونه رواية فضلًا عن اعتبارها .
وأمّا دعوى الإجماع على اعتبار الترتيب بينهما فهي مندفعة بأنّه إجماع منقول لا يمكننا الاعتماد عليه ، على أن كلمات القدماء غير مشتملة على هذا الترتيب ، فقد عبر الصدوق في المقنع ( 5 )( 5 ) المقنع : 26 .والهداية ( 6 )( 6 ) الهداية : 18 .بما ورد في الروايات من أنّه يضرب بيديه الأرض ثمّ يمسح بهما وجهه ويديه ، من دون أن يتعرّض لبيان الترتيب بين اليدين وكذلك سلار ( 7 )( 7 ) لاحظ المراسم : 54 .، نعم اعتبره بعضهم ، ومعه لا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة .
الخامس من الشروط
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ، وقد استدلّ عليه تارة بأنّ التيمّم بدل عن
هامش
( * ) على الأحوط .