تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
إلى الزوال ( 1 ) وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء
شرح
بزوال الليل ، وعليه فيكون ما بين الطلوعين من الليل . نعم دلنا غير واحد من الأخبار المعتبرة على أن ما بين الطلوعين ملحق بالنهار ففي صحيحة أو حسنة زرارة والفضيل قالا « قلنا له : أيجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 322 / أبواب الأغسال المسنونة ب 11 ح 1 .، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا عن كتاب حريز بن عبد الله عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 2 )( 2 ) السرائر 3 : 588 .، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد ابن عيسى مثله ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 418 / 8 .، ونظيرها ما رواه ابن بكير عن أبيه ومحمد بن الوليد عن ابن بكير ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 322 / أبواب الأغسال المسنونة ب 11 ح 2 ، 4 .فليراجع .

منتهى وقت غسل الجمعة

( 1 ) وقع الكلام في منتهى زمان الغسل يوم الجمعة فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال ، ذهب إليه المحقق في المعتبر ( 5 )( 5 ) المعتبر 1 : 354 .واستدل عليه بجملة من الأخبار : منها : صحيحة زرارة قال « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم . . . » ( 6 )( 6 ) الوسائل 7 : 396 / أبواب صلاة الجمعة ب 47 ح 3 ، 3 : 317 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 1 .. روى في الوسائل تمامها في أبواب صلاة الجمعة وصدرها في الباب السابع من