[ 1031 ] مسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني ( 1 )
شرح
الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسياً فقد تمت صلاته وإن كان متعمداً فالغسل أحب إليَّ ، فان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 318 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 3 .. وذلك لأن الغسل لو كان واجباً غيرياً مقدّمة للصلاة لكانت الصلاة عند نسيانه ولا أقل عند تعمد تركه باطلة ، فمن حكمه ( عليه السلام ) بصحتها نستكشف عدم كونه مقدمة للصلاة ، غاية الأمر أنه مستحب مؤكد . والوجه في جعلها مؤيدة أن محمد بن سهل لم يوثق في الرجال .
نعم ورد في موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلَّى ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 319 / أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 1 .وهي وإن كانت موثقة إلَّا أنها لا بدّ من حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم كونه واجباً غيريا .